رابط واحد مباشر لتحميل السلسلة كاملة (تفريغ الدروس) بصيغة PDF: اضغط هنا
رابط واحد مباشر لتحميل السلسلة كاملة بصيغة 1,2GB) MP3): اضغط هنا
لتحميل الدروس منفردة
اضغط بالزر الأيمن للفأرة ثم اختر [حفظ باسم] أو [save as] أو [enregistrer sous]
- (01)- لمحة عن الكتاب
- (02)- أول المتن ” المَنْهج القَوِيْم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ” للبعلي
- (03)- ولهذا قال السلف: سفيان بن عيينة وغيره: “من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود
- (04)- وقال سبحانه ” يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ
- (05)- إذا تقرر ذلك، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة
- (06)- فوائد وضوابط أملاها الشيخ
- (07)- وكل ما في الكتاب من النهي عن مشابهة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه مثل قوله : فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ
- (08)- كلها في النار إلا فرقة واحدة، وهي الجماعة ولا شك أن الثنتين والسبعين هم الذين تفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم
- (09)- ثم هذا الإختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: إما في الدين فقط، وإما في الدين والدنيا، ثم قد يؤول إلى الدماء، وقد يكون الإختلاف في الدنيا فقط
- (10)- وروى – أيضاً – في صحيحه عن ثوبان قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض وإني سألت ربي
- (11)- والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان
- (12)- وأما إختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان
- (13)- وأما القسم الثاني من الإختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين، وهم المؤمنون، وذم فيه الأخرى
- (14)- فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، فأرادوا أن يثبتوا شيئاً يستقيم لهم به تعليل فعله، بمقتضى قياسه على المخلوقات
- (15)- فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقاً من معنى أعم منه – كان نفس الطلب والإقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم
- (16)- بمعنى: أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى: أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة، كالأبوة والنبوة أو كالأخوة من الجانبين، ونحو ذلك
- (17)- وكذلك إذا قيل: اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب: من صلاة أو صيام، وتارة بترك محرم
- (18)- وسر ذلك: الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ
- (19)- الوجه الثالث: في أصل التقرير – أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى
- (20)- بقي أن يقال: هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع وهذا صحيح
- (21)- والثاني – أن نفس ما هم عليه من الهدي، والخلق، قد يكون مضراً، أو منقصاً، فينهى عنه ،ويؤمر بضده
- (22)- فقد تبين أن نفس مخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة
- (23)- وقال المروذي : (( سألت أبا عبد الله – يعني أحمد بن حنبل – عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم
- (24)- ومن هذا الباب: أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولم يصمد له صمداً
- (25)- وأيضاً – فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد
- (26)- وروى مسلم في صحيحه، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب، النياحة على الميت
- (27)- ومثل هذا: ما روى أبو داود ، و ابن ماجة ، ” عن واثلة بن الأسقع، رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله: ما العصبية ؟ قال: أن تعين قومك على الظلم
- (28)- فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه
- (29)- وكذلك – أيضاً – روى عنه صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الصلاة في أماكن العذاب
- (30)- سعيد بن عامر الضبعي : إمام أهل البصرة علماً وديناً، من شيوخ ا لإمام أحمد
- (31)- فقوله: ولا يكونوا مثلهم، نهي مطلق عن مشابهتهم، هو خاص – أيضاً في النهي عن مشابهتهم، في قسوة قلوبهم،
- (32)- ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل، أو في مسمى التخفيف، لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة
- (33)- عن جابر في حديث حجة الوداع قال: حتى إذا زالت الشمس – يعني يوم عرفة – أمر بالقصواء
- (34)- فقد تبين لك: أن من أصل دروس دين الله وشرائعه، وظهور الكفر والمعاصي – التشبه بالكافرين
- (35)- ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم
- (36)- وسنذكر عن علي رضي الله عنه، من كراهة، التكلم بكلامهم
- (37)- قال أبو بكر : قيل لـ أبي عبد الله : الدراعة يكون لها فرج
- (38)- ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم
- (39)- ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان – وهو سابق الفرس ذو الفضائل المأثورة
- (40)- الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال
- (41)- فإن قيل ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلافة وذلك: أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد شرعنا بخلافه
- (42)- قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والإعتبار: ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه
- (43)- الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به
- (44)- وأما الإجماع والآثار فمن وجوه أحدها: ما قدمت التنبيه عليه، من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية
- (45)- وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع
- (46)- الثالث: أنه إذا سوغ فعل القليل من أعياد الكفار أدى ذلك إلى فعل الكثير
- (47)- ثم كثير منهم – على ما بلغني – يصلب باب البيت
- (48)- الوجه الرابع: أن الأعياد والمواسم في الجملة، لها منفعة عظيمة في دين الخلق ودنياهم
- (49)- العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع
- (50)- وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه للكنيسة
- (51)- قال: وذاكرنا أبا عبد الله: أن مالكاً كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء
- (52)- وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم
- (53)- فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم
- (54)- قال أبو داود: هذا حديث منسوخ. وذكر أبو داود بإسناده
- (55)- فصل. في صوم النيروز والمهرجان ونحوها من أعياد المشركين
- (56)- ومن المنكرات في هذا الباب: سائر الأعياد والمواسم المبتدعة
- (57)- تتمة
- (58)- وأيضاً: فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين: أحدهما: أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً. والثاني: تحريمهم ما لم يحرمه عليهم
- (59)- والغرض: أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع
- (60)- وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة
- (61)- وأما مقامهم الثاني: فيقال: هب أن البدع تنقسم إلى حسن وقبيح
- (62)- ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة: ليس بدعة في الشريعة
- (63)- والضابط في هذا -والله أعلم- أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة
- (64)- ومثال ما حدثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس -تقديم الخطبة على الصلاة في العيدين
- (65)- والفريق الثالث لا يقول بها، إلا بدلالة خاصة، لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة
- (66)- فإذا ثبتت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع، المؤثرة في موضع آخر
- (67)- ثم هذا العمل المبتدع مستلزم: إما لاعتقاد هو ضلال في الدين، أو عمل دين لغير الله سبحانه
- (68)- وأقول: إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره
- (69)- قد تقدم أن العيد يكون اسماً لنفس المكان، ولنفس الزمان، ولنفس الاجتماع
- (70)- واعلم أن من الأعمال ما يكون فيه خير، لاشتماله على أنواع من المشروع، وفيه أيضاً شر
- (71)- فأما مراتب المعروف والمنكر، ومراتب الدليل
- (72)- النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء لكن الناس يزيدون فيه على المشروع
- (73)- وقد يحدث في اليوم الفاضل، مع العيد العملي المحدث، العيد المكاني، فيغلظ قبح هذا، ويصير خروجا عن الشريعة
- (75)- وليس الغرض هنا تقرير المسائل المشهورة، فإنها معروفة، وإنما الغرض التنبيه على ما يخفى من غيرها
- (76)- أما استحباب المكروهات، أو إباحة المحرمات، فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له
- (77)- غالب الأدعية التي ليست مشروعة لا تكون هي السبب في حصول المطلوب
- (78)- الوجه الثالث: في كراهة قصدها للدعاء: أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك
- (79)- ومن المحرمات: العكوف عند القبر والمجاورة عنده، وسدانته، وتعليق الستور عليه، كأنه بيت الله الكعبة
- (80)- وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها، قد يفعلها بعض الناس
- (81)- ومن هذا الباب: من قد يدعو دعاء يعتدي فيه إما بطلب ما لا يصلح، أو بالدعاء الذي فيه معصية الله، شرك أو غيره
- (82)- وأما المسجد الأقصى: فهو أحد المساجد الثلاثة، التي تشد إليها الرحال
- (83)- وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمداً رسول الله إلى آخر الكتاب